للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيه ظلم للناس بالعدوان على زروعهم وأموالهم فحرام، وتقدم أن الله حرم صيد الحرم، ومنع منه، وأن المحرم لا يباح له أن يصيد، ولا يحل له ما صيد لأجله، واشترطوا لإباحة الصيد أربعة شروط، كون الصائد من أهل الذكاة، وكون الآلة محددة، والجارح معلماً وقصد الصيد، والتسمية ويأتي مفصلاً.

(قال تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ}) أي ما يصطاد منه طريًا {وَطَعَامُهُ} أي ما يتزوج منه مليحًا يابسًا، وقال ابن عباس وغيره: صيد البحر ما أخذ منه حيًا وطعامه ما لفظه ميتًا وقال أبو بكر: كل ما فيه {مَتَاعًا لَكُمْ} أي منفعة وقوتًا لكم أيها المخاطبون {وَلِلسَّيَّارَةِ} جمع سيار أي المسافرين، فدلت الآية على حل صيده وطعامه وميتته، وبحديث «الطهور ماؤه، الحل ميتته» وخبر الجيش الذي فيهم أبو عبيدة وهم ثلثمائة «انتهوا إلى البحر فإذا بحوت مثل الظرب، أكلوا منه ثمانية عشرة ليلة، وتزوجوا منه» وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «هو رزق أخرجه الله لكم».

{وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} أي في حال إحرامكم، وتقدم حكمه، ومفهوم الآية حله في غير حرم وإحرام.

(وقال) تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ} أي من إحرامكم {فَاصْطَادُوا} أي إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منه، فقد أبحنا لكم ما كان محرمًا عليكم في حال الإحرام من الصيد، فرد الحكم إلى ما

<<  <  ج: ص:  >  >>