غيرها خيرًا منها إلا كفرت عن يميني وأنت الذي هو خير» فدل الحديث على إجزاء الكفارة بعد الحنث واتفق عليه أهل العلم، ولا تجزئ قبل الحلف بالاتفاق، وتقديم الكفارة على الحنث جائز عند الأكثر وقد اختلف لفظ الحديث فعند البخاري "فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير" ولأبي داود في رواية "ثم ائت الذي هو خير" وأخرجه مسلم بالواو.
[باب ما يختلف به عدد الطلاق]
أي هذا باب في حكم من يختلف به عدد الطلاق بالحرية والرق، وهو معتبر بالرجال وخالص حق الزوج بالكتاب والسنة والإجماع.
(قال تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا}) يعني التطليقة الثالثة {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ} أي من بعد الثلاث الطلقات {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} قال شيخ الإسلام وغيره: بإجماع المسلمين، وحكى ابن رشد إجماع فقهاء الأمصار على أن الطلاق بلفظ الثلاث حكمه حكم الطلقة الثالثة وتقدم الكلام فيه، وإن كرره ثلاثًا وقع، إلا أن ينوي تأكيدًا يصح أو إفهامًا، وتقدم الكلام في صريح الطلاق وكناياته، وإن قالت أنت الطلاق أو علي الطلاق أو يلزمني الطلاق وقع ثلاثًا بنيتها، لأن لفظه يحتمله، وإن لم ينو إلا واحدة فواحدة عملاً بالعرف، لأنهم لا يعتقدونه ثلاثًا.
ويقع بلفظ كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى أو الريح