أي باب أحكام بيع الأصول. جمع أصل وهو ما يتفرع عنه غيره. والمراد هنا الدور والأرض والشجر. وأحكام الثمار جمع ثمرة وهو حمل الشجر. وحكم الجوائح وما يتعلق بذلك. وذكر أهل العلم أن من باع دارًا شمل أرضها وبناءها وإن كانت مما فتح عنوة. كما تقدم. وإن باع أرضًا شمل غرسها وبناءها. أو بستانًا لأنه اسم للأرض والشجر. والحائط.
(وعن عثمان بن عفان) -رضي الله عنه- (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال من يشتري بئر رومة) مشهورة في العقيق ليس بالمدينة ماء يستعذب غيرها بخير له منها في الجنة (يوسع بها على المسلمين) وكانت لرجل من بني غفار يبيع منها القربة بمد فبلغ ذلك عثمان قال عثمان -رضي الله عنه- (فاشتريتها) من صلب مالي. ويأتي إن شاء الله في باب الوقف (حسنه الترمذي) فدل الحديث على جواز بيع البئر والعين وما في معنى ذلك. وتقدم قول الشيخ وغيره. إن من ملك ماء نابعًا كبئر محفورة في ملكه أو عين ماء في أرضه فله بيع البئر والعين جميعًا. وأنه يجوز بيع بعضها مشاعًا. وإن كان أصل القناة في أرض مباحة. فكيف إذا كان أصلها في أرضه. وأنه لا يعلم فيه نزاعًا.
(وعن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال من ابتاع) أي اشترى (نخلًا مؤبرة) أي مشققة وملقحة. والتأبير التشقيق والتلقيح.