وذلك أنه يشق طلع النخلة الأنثى ليضع فيها شيئًا من طلع النخلة الذكر. قال القاضي الحكم متعلق بالظهور دون نفس التلقيح بغير خلاف بني العلماء. واختار الشيخ أنه منوط بالتأبير. وأناطوه بالتشقيق لملازمته له غالبًا (فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع) أي المشتري بقرينة الإشارة إلى البائع. وذلك كأن يقول المشتري اشتريت الشجرة بثمرتها. وعن عبادة مرفوعًا "قضى أن ثمرة النخل لما أبرها إلا أن يشترط المبتاع".
فدل الحديثان وغيرهما على أن من باع نخلًا وعليها ثمرة مؤبرة لم تدخل الثمرة في البيع بل تستمر على ملك البائع. إلا أن يشترطها المبتاع. فتكون له. ودل بمفهومه على أنها إن كانت غير مؤبرة تدخل في البيع وتكون للمشتري ودل على أنه يجوز أن يشترطها. وعلى أن الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد لا ينافي البيع. وهذا مذهب جمهور العلماء. والبيع صحيح باتفاق أهل العلم. والنهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها المراد بها المستقلة. وهنا الثمرة تابعة للنخل. فتدخل تبعًا على القاعدة المشهورة.
قال الوزير وغيره اتفقوا على أنه إذا باع أصول نخل لا ثمر فيها فالبيع صحيح. وكذا اتفقوا على صحة البيع للأصول وفيها ثمر باد. وإن كان غير مؤبر. فقال مالك والشافعي وأحمد الثمرة للمشتري. وإن كان مؤبرًا فللبائع. إلا أن يشترط المبتاع اهـ. وكذا لو صالح بالنخل أو جعله أجرة أو صداقًا أو عوض