خلع. بخلاف وقف ووصية. وكذا حكم شجر عنب وتوت ورمان وجوز. وما ظهر من نوره كمشمش وتفاح. ومن أكمامه كورد وقطن. وسائر الأشجار قياسًا على النخل.
قال (ومن ابتاع عبدًا) وظاهره أو أمة (له مال) أي في يده ملكه سيده إياه. أو خصه به (فماله للذي باعه) لأن مال العبد لا يدخل في المبيع. ولاختصاص البيع بالعبد دون غيره (إلا أن يشترط) أي المال (المبتاع) في العقد فله (متفق عليه) وعن عبادة "قضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع" وفيها دليل على أن مال العبد لا يدخل في المبيع حتى ثياب الزينة. ونسبه الماوردي لجميع الفقهاء وصححه النووي.
قال الماوردي إلا أن العادة جارية بالعفو عنها فيما بين التجار. وقوله "المملوك" ظاهر في التسوية بين العبد والأمة. فهو في الدلالة أشمل. وإن كان قصد المشتري المال الذي مع العبد اشترط علمه بالمال. وسائر شروط البيع. لأنه مبيع مقصود أشبه ما لو ضم إليه عينًا أخرى. ويشمل بيع دابة. كفرس لجامًا ومقودًا ونعلًا ونحوه في مطلق البيع. لجريان العادة به. فإن العمل في الغالب بالعرف في ذلك ونحوه.
(ولهما عنه نهى - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمار) جمع ثمرة وهي أعم من الرطب وغيره (حتى يبدو) بغير همز أي يظهر (صلاحهما أي حمرتها وصفرتها. وبدو الصلاح إذا ظهر ولو في شجرة،