للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منع الوارث شريكه من نصيبه في الإرث وأسلم والمال في يده فالمال له دون شريكه. سواء كان الممنوع رجالًا أو نساء. وإن كان لم يقسم قسم على فراض الله.

[باب ميراث المطلقة والمقربة]

أي باب بيان من يرث من المطلقات طلاقًا رجعيًا أو بائنًا يتهم فيه بقصد الحرمان. ومن لا يرث. وبيان إرث المقربه.

(قضى أبو بكر وعمر) وعلي وغيرهم (بميراث المطلقة الرجعية) سواء كان في المرض أو في الصحة ولم تنقض عدتها. وهو إجماع من أهل العلم حكاه غير واحد. لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه ويملك إمساكها بالرجعة بغير رضاها. وإن أبانها في صحته لم يتوارثا إجماعًا. أو في مرضه غير المخوف ومات به لم يتوارثا عند الجمهور. أو المخوف ولم يمت به لم يتوارثا. لانقطاع النكاح وعدم التهمة.

(وورث عثمان) رضي الله (تماضر) بنت رباب بن الأصبغ بن ثعلبة وهي أم مسلمة بن عبد الرحمن بن عوف (من عبد الرحمن بن عوف) بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب القرشي -رضي الله عنه- (وكان طلقها في مرضه وبتها) واشتهر

فلم ينكر. وقال له عمر إن مت لأورثنها منك فقال قد

علمت. قال ابن القيم ووافقه الصحابة على ذلك معارضة له

<<  <  ج: ص:  >  >>