إن أسلموا. أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم. لقوله تعالى:{فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ} وكذا حكم المسلم يطأ ذات رحم محرم منه بشبهة نكاح أو تسر. يثبت به الميراث والنسب. لا بنكاح ذات رحم محرم فلا يرثها ولا ترثه. ولو بعقد لا يقر عليه لو أسلم كمطلقته ثلاثًا قبل أن تنكح زوجًا غيره.
(ولأبي داود عن ابن عباس) -رضي الله عنهما- (مرفوعًا) إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال (كل قسم في الجاهلية) أي كل ميراث قسم في الجاهلية (فهو على ما قسم) لا يرجع على من أخذ نصيبه. لاعتقاده ملكًا له أو استولى عليه وتملكه في جاهليته ومنع مالكه منه بحيث أيس منه ثم أسلم وهو في يده لا ينازعه فيه فله. (وكل قسم أدركه الإسلام) قبل أن يقسم (فإنه على قسم الإسلام) المنصوص عليه في شريعة الإسلام.
فدل الحديث على أنه لو أسلم كافر قبل قسم ميراث مورثه المسلم ورث لهذا الخبر. ولقوله - صلى الله عليه وسلم - "من أسلم على شيء فهو له" رواه سعيد.
وقضى به عمر وعثمان. واشتهر فلم ينكر فكان إجماعًا. ولأن الناس أسلموا في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه الراشدين ولم ينطروا في أنكحة الجاهلية. ولا في عقودهم قال ابن جريج لعطاء أبلغك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقر أهل الجاهلية على ما كانوا عليه.
قال لم يبلغنا إلا ذلك. وأفتى أهل هذه الدعوة بأن المواريث التي قسمت في الشرك وتملكها أهلها ثم أسلموا لا تعاد. وأنه إذا