للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيئًا. فعلم أن التوارث مداره على النظرة الظاهرة. واسم الإسلام يجري عليه في الظاهر إجماعًا اهـ. واستثنى بعض الأصحاب الولاء. لما رواه الدارقطني. إلا أن يكون عبده أو أمته. فقالوا لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر إلا بالولاء. وجمهور العلماء أنه لا يرثه مع اختلاف دينهما. لخبر أسامة ولأنه ميراث فيمنعه اختلاف الدين كميراث النسب. وأولى. وميراث النسب أقوى. وإذا منع الأقوى فالأضعف أولى.

(وللخمسة) وغيرهم فلأحمد وأبي داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر وللترمذي وغيره من حديث جابر -رضي الله عنهما- (أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لا يتوارث أهل ملتين شتى) أي متفرقين في أديانهم. ورواه الحاكم وغيره وللبزار وغيره لا ترث ملة ملة. وقال علي -رضي الله عنه- الكفر ملل شتى. وقال الموفق لا نعلم له مخالفًا في الصحابة فكان إجماعًا فدل على أنه لا توارث بين أهل ملتين مختلفتين بالكفر. أو بالإسلام والكفر وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهما.

وذهب جماعة إلى أن المراد بالملتين الكفر والإسلام. فيكون كالحديث المتقدم. ولفظ الحديث ظاهر في عدم التوارث بين أهل ملل الكفر. ولأن كل فريق منهم لا موالاة بينهم. ولا اتفاق في دين. فلم يرث بعضهم بعضًا كالمسلمين والكفار. ويرث المجوسي وكل من يرى كل نكاح ذوي المحارم بقرابتين

<<  <  ج: ص:  >  >>