للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا كفارة مع الصوم عنه أو الإطعام، ولا يلزم القضاء إلا في حق شخص أمكنه صوم ما نذره. بأن مضى ما يتسع لفعله قبل موته فلم يصمه، فيفعل عنه لثبوته في ذمته كقضاء دينه من تركته، وإن لم يمكنه إلا بعضه لم يقض إلا ذلك البعض، كمن نذر صوم شهر ومات قبل ثلاثين يومًا، فيصام عنه ما مضى دون الباقي، لأنه لم يثبت في ذمته. وإن كان مريضا. لأن المرض لا يمنع ثبوت الصوم في ذمته.

وكذا لو مات وعليه حج منذور فعل عنه. ولو لم يمكنه فعله في حياته لجواز النيابة فيه حال الحياة، فبعد الموت أولى، ومن مات قبل دخول شهر نذر صومه لم يصم، ولم يقض عنه، قال المجد هذا مذهب سائر الأئمة ولا أعلم فيه خلافًا.

[باب صوم التطوع]

أي باب بيان فضل صوم التطوع وعظيم أجره. وقد ورد في فضله آيات وأحاديث كثيرة. وتقدم "لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه" وقال أحمد: الصيام أفضل ما تطوع به. لأنه لا يدخله رياء.

قال تعالى: {فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا} أي زاد على الواجب. وتطوع بالشيء تبرع به {فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ} وأعظم أجرًا، والخير اسم جامع لكل ما ينتفع به.

<<  <  ج: ص:  >  >>