أي باب حكم جزاء الصيد وجزاؤه ما يستحق بدل مثله إن وجد مثله وإلا فقيمته على من أتلفه بمباشرة أو سبب قال الزهري تجب الفدية على قاتل الصيد متعمدا بالكتاب وعلى المخطىء بالسنة وجزاء بالمد والهمز مصدر جزيته جزاء بما صنع ثم أوقع موقع المفعول تقول الكبش جزاء الضبع وجزى الشيء عنك وأجزأإذا قام مقامك
قال تعالى:{وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا} يعني لقتله ذاكرا عالما بالحرمة قال ابن عباس والجمهور يحكم عليه بالجزاء وإن تعمد القتل مع ذكر الإحرام وهو قول عامة الفقهاء وكذا إن قتله خطأ بأن قصد غيره بالرمي ونحوه فأصابه فهو كالعمد في وجوب الجزاء عند جمهور العلماء والفقهاء {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} أي فعليه جزاء من النعم مثل ما قتل والشبه واحد وذهب الجمهور من الصحابة والتابعين على أن المعتبر الخلقة لأن ظاهر الآية وقضاء الصحابة يدل عليه
وما لا مثل له فالقيمة بلا نزاع ويجب رعاية حقيقة المماثلة بأقصى الإمكان وإن لم تكن وجب الاكتفاء بالقيمة
للضرورة وقال البغي وغيره يجب عليه مثل الصيد من النعم
وأراد به ما يقرب من الصيد المقتول شبها من حيث الخلقة
لا من حيث القيمة {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} أي