للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يتصور القضاء في العام الذي أفسده فيه في غير هذه المسألة قيل للقاضي لو جاز طوافه في النصف الأخير لصح أداء حجتين في عام واحد ولا يجوزا إجماعا وبعد التحلل الأول لايفسد نسكه اتفاقا وعليه شاة وعند الجمهور لا فرق بين العامد والساهي في بطلان الحج بالوطء قبل التحلل الأول واختاره جماعة ولما حكى شيخ الإسلام الخلاف في المجامع في رمضان ناسيا أوجاهلا ورجح أن لا قضاء عليه ولا كفارة لما قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة.

قال وطرد هذا أن الحج لا يبطل بفعل شيء من المحظورات لا ناسيا ولا مخطئا لا الجماع ولا غيره وهو أظهر قولي الشافعي اهـ. وينبغي تفرقهما في قضاء من حيث يحرمان خوف المحظور ويحصل بأن لا يركب معها على بعير ولا يجلس معها في خباء ونحوه بل يكون قريبا منها يراعي أحوالهالأنه محرمها.

<<  <  ج: ص:  >  >>