للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصحابة رضي الله عنهم منهم علي وأبو هريرة وابن عباس (عن رجل أصاب أهله) أي جامع أهله (وهو محرم) بالحج ومثله العمرة (فقالوا ينفذان) بضم الفاء وبالذال المعجمة أي يمضيان (لوجههما) فيكملان أعمال حجهما كما لو لم يفسداه (ويقضيان حجهما) أي الرجل والمرأة (من قابل) عاجلا قضاء عن هذا الفاسد لوجوب إتمام فاسد الحج وكذا العمرة.

وحكاه الوزير وغيره اتفاقا سواء كان الحج تطوعا أو واجبا لقضاء الصحابة ولقوله وأتموا الحج والعمرة لله (والهدي) في القضاء جبرا لفعلهما ولم يعرف لهم مخالف في الصحابة (روها مالك) في موطأه والبيهقي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وأما أثر ابن عباس فرواه البيهقي وابن عمر عند أحمد وعمرو بن العاص عند الدارقطني والحاكم والبيهقي وهو عند أبي داود مرسلا مرفوعا.

وحكى ابن المنذر والوزير وغيرهما إجماع العلماء على أن الوطء قبل التحلل الأول يفسد النسك وتقدم قول الشيخ أنه ليس في المحظورات شيء يفسد الحج إلا الجماع وقالوا اتفقوا على أنه إذا أفسد الحج لم يتحلل منه بالإفساد ومعنى ذلك أنه متى أتى فيه بمحظور فعليه فيه ما على المحرم في الحج الصحيح ويمضي في فاسده ويلزمه ذلك ثم يقضي فيما بعد لكن إن حل من أفسد حجه لاحصارثم زال وفي الوقت سعة قضى في ذلك العام قاله جماعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>