والشافعي وأحمد وغيرهم مع أن النفي بمعنى النهي بل أبلغ وفرق عمر بين رجل وامرأة تزوج وهو محرم رواه مالك وغيره.
وحكى الوزير الإجماع على أن المحرم لا يعقد النكاح لنفسه ولا لغيره ولأن الإحرام يمنع الوطء ودواعيه فمنع صحة عقده حسما لمواد النكاح عن المحرم ولأنه من دواعيه فمنعه الإحرام منه كالطيب لكن لا فدية علنه لأنه عقد فسد لأجل الإحرام فلم يجب به فدية كشراء صيد فسد عقده لأجل الإحرام وما روي عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة وهو محرم فقال سعيد بن المسيب وهم ابن عباس وروى مسلم وغيره عنها أنه تزوجها حلالا وبنى بها حلالا ولأحمد والترمذي عن أبي رافع وكان هو السفير بينهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوجها حلالا وبنى بها حلالا.
ورواية صاحب القصة والسفير فيها أولى لأنه أخبر وأعرف بها ولا مطعن فيها بل ذكر بعضهم أن روايتهم متواترة ويوافقها الخبر الصحيح الصريح بالتحريم وعليه عمل الخلفاء وجمهور الصحابة والتابعين قال ولا يخطب بضم الطاء من الخطبة بكسر الخاء أي لايطلب امرأة لنكاح رواه مسلم وعن ابن عمر كان يقول لاينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب على نفسه ولا على غيره رواه الشافعي وغيره فيحرم عند الجمهور مالك والشافعي وأحد وغيرهم.