من الحبوب والثمار والعسل والمعادن والركاز وغير ذلك. والأصل في زكاة الحبوب والثمار الكتاب والسنة والإجماع. وكذا الكاز والمعادن وأما لعسل فتواردت به الآثار.
قال تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ} من خيار {مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} من الثمار كتمر وزيبب والحبوب كبر وشعير التي أنبتناها لكم. ويدخل فيه الركاز والمعادن وغيرها. قال البغوي وغيره هذا أمر بإخراج العشور من الثمار والحبوب واتفق أهل اعلم على إيجاب العشر في النخيل والكروم. وفيما يقتات من الحبوب. إن كان بسانية أو نضح ففيه نصف العشر.
ورجح الشيخ أن المعتبر لوجوب زكاة الخارج من الأرض هو الادخار لا غير. لوجود المعنى المناسب لإيجاب الزكاة فيه. بخلاف الكيل فإنه تقدير محض فالوزن في معناه {وَلَا تَيَمَّمُوا} تقصدوا {الْخَبِيثَ} الرذل والدنيء. وما لا خير فيه {مِنْهُ تُنْفِقُونَ}{وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ} أي الخيبث {إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ} فكيف ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكم. والمراد إذا كان المال كله جيدا. وإلا فمن جنسه إجماعا.
{وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ} وإن أمركم بالصدقات فهو (غني) عنها وما ذاك إلا أن يساوي الغني الفقير (حميد):