للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المالك. واختاره أبو عبيد وضبط بتخفيفها. وهو الساعي تفويضا إلى اجتهاده (رواه البخاري) وأهل السنن وغيرهم.

(ولأبي داود) وغيره (من حديث عبد الله) بن معاوية رضي الله عنه (الغاضري) من غاضرة قيس صاحبي شامي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تعطى الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرطاء اللئيمة (ولكن من أوسط أموالكم) قال شيخ الإسلام وغيره وعليه جماعة فقهاء الأمصار. لأن المأخوذ في الصدقات العدل. كما قال عمر عدل من عدل المال وخياره.

وقال تعالى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَيِبثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} ولا تؤخذ كرائم المال (فَإِنَّ اللهَ) تعالى (لَمْ يَسْأَلْكُمْ خياره) فلا تؤخذ الحامل ولا الربا ولا طروقة الفحل ولا الأكولة ولا الكريمة إلا أن يشاء ربها" وفي الصحيحين "إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم (ولم يأمركم بشراره) وقال {وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ} فلا تجعلوا له ما تكرهون.

وتؤخذ مريضة من مراض إجماعا. وكذا معيبة من معيبات. لأن الزكاة مواساة ودلت الأحاديث: أنها تخرج من أوساط المال. لا من خياره ولا من شراره. ولا نزاع في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>