وعكسه خشية الصدقة. ولا فرق بينهما أن يكون المال مشتركا بينهما شركة أعيان أوخلطة أوصاف وجوار وهي المقصودة هنا.
وكل واحدة منهما تؤثر في الزكاة إيجابا أو إسقاطا. وتغليظا وتخفيفا. وحكى أبو حامد وغيره الإجماع على أنه لا فرق بين الخلطتين في الإيجاب أو الإسقاط. والخليطان ما اجتمعا في الحوض والفحل والراعي هذا مذهب الجمهور. ولابد أن يكونوا من أهل الزكاة. وأن يكون. نصابا. وأن تكون في ماشية. وأن تكون الخلطة جميع الحول أو أكثره. وأن يشتركوا في محلب ومسرح ومرعى. واشتراط الفحل إن اتحد النوع.
وأما خلطة الأعيان فيزكي الشركاة ما لهم زكاة خلطة ولو لم يشتركوا في شيء من ذلك. وللساعي أخذ الزكاة من أي مالي الخليطين شاء اتفاقا وإن أخذ فوق الواجب بتأويل. أو أخذ القيمة أجزأت. ورجع على شريكه بذلك. واستظهر الشيخ وغيره أنه يرجع عليه بما أخذ منه ظلما. لأجل ماله "ولا يخرج) بالبناء للمفعول (هرمة) بفتح فكسر أي كبيرة سقطت أسنانها.
(ولا ذات عوار) بفتح أي عيب اصلا. وتضم.
وبالفتح تشمل ذات العيب ويدخل في ذلك المرض (ولا تيس) فحل الغنم (إلا أن يشاء المصدق) بتشديد الصاد