للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أربع شياه وللخمسة إلا النسائي "فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة" (فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة على أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة) أي واجبة إجماعا (إلا أن يشاء ربها) أي إلا أن يتطوع ربها بإخراجها نفلا (ولا يجمع) بالبناء للمفعول (بين متفرق) خشية الصدقة (ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة) أي: خشية وجوبها أو كثرتها أو سقوطها أو قلتها. فهو خطاب للمالك من جهة. وللساعي من جهة.

فأمر كل واحد أن لا يحدث شيئا من الجمع والتفريق خشية الصدقة. فرب المال يخشى أن تكثر الصدقة فيجمع أو يفرق لتقل. والساعي يخشى أن تقل الصدقة فيجمع أو يفرق لتكثر. كما لو كان لثلاثة مائة وعشرون شاه. وجمعوها. أو كان لهم تسعون ففرقوها. أو لكل واحد أربعون. ففرقها الساعي. ومقتضاه أن للخلطة تأثيرا في تخفيف المؤونة فجاز أن تؤثر في الزكاة كالسوم. ولا تعتبر النية في الخلطة إجماعا. فتؤثر ولو وقعت اتفاقا أو بفعل راع.

(وما كان من خليطين) أي شريكين من أهل وجوب الزكاة (فإنهما يتراجعان بينهما) أي يرجع أحدهما على الآخر (بالسوية) أي العدالة بمقتضى الحصة لأن الخلطة تصير المالين كالمال الواحد في المؤن. فوجب أن تكون زكاته كزكاة المال الواحد. لأنه لو لم يكن كذلك لما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن جمع المتفرق

<<  <  ج: ص:  >  >>