للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مطلة حقه. حتى أن من العلماء من يقدمه على الغرماء مع الفلس. ولأحمد من حديث ابن عمر في ذكر آخر ليلة من رمضان أهي ليلة القدر قال "لا ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله" فدل الحديث على تعجيل أجر العامل ما لم يكن مؤخرًا بشرط. لاستحقاقه إياه بعمله.

وتجب الأجرة بالعقد عن لم تؤجل. وتستحق بتسليم العمل لا قبله. وتستقر كاملة باستيفاء المنفعة وتسليم العين. ومضي المدة مع عدم المانع. ونحو ذلك. لا الفاسدة فلا تجب بالعقد. وتجب بالاستيفاء. وإذا تسلم عينًا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل. وإذا عمل الأجير بعض العمل فقال الشيخ يعطى من الأجرة بقدر ما عمل.

[باب السبق]

هو بفتح الباء العوض الذي يبذل ليسابق عليه. وبسكونها المجارات بين حيوان وغيره. وهو مشروع أو جائز بالكتاب والسنة والإجماع بحسب الباعث.

قال تعالى: {إِنَّا ذَهَبْنَا} أي سرنا {نَسْتَبِقُ} نترامى بالسهام أو نتجارى على الأقدام أينا أشد عدوًا. وأصل السبق في الرمي بالسهم. وهو أن يرمي اثنان ليتبين أيهما يكون أسبق سهمًا، وأبعد غاية، ثم يوصف المتراميان بذلك. فيقال استبقا وتسابقا إذا فعلا ذلك. ليتبين أيهما أسبق سهمًا ويشمل الرمي بالبنادق.

<<  <  ج: ص:  >  >>