ويضمن الأجير المشترك ما تلف بفعله عند الجمهور. لا من حرزه ونحوه. لأن العين أمانة في يده كالمودع. وإن حبسها على أجرته فتلفت فقال ابن القيم له حبسها حتى يتسلم الأجرة. وعلله بأن العمل يجري مجرى الأعيان. فكأنه شريك لصاحب العين. وله ذبح مأكول. ويقبل قوله أنه لم يذبحه إلا خوفًا من موته. قال ابن القيم ما لم يثبت بينهما عداوة وحقد.
(وعن أبي هريرة) -رضي الله عنه- (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال يقول الله تعالى (ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة) ومن كنت خصمه خصمته. وهو تعالى خصم لجميع الظالمين. لكنه أريد التشديد على هؤلاء بالتصريح (منهم: رجل استأجر أجيرًا) أي استخدمه بعوض (فاستوفى منه) العمل الذي استأجره فيه بعوض (ولم يوفه أجره) فهو تعالى خصمه لأجل ظلمه الأجير (رواه البخاري) وأهل السنن وغيرهم والثاني "رجل أعطي بي ثم غدر" أي حلف بي أو أعطى الأمان بي ثم غدر. أي نكث العهد. والثالث "رجل باع حرًا فأكل ثمنه" وتقدم. ومن استأجر أجيرًا ولم يوفه أجره فهو كمن باع حرًا فأكل ثمنه. لأنه استوفى منفعته بغير عوض. فكأنه أكلها فمن استخدمه بغير أجرة فكأنه استعبده. ولهذا عطفه عليه.
(ولابن ماجه من حديث ابن عمر وفيه ضعف) وله شواهد ضعاف أيضًا بمعنى (أعطوا الأجير أجره) أي عوض عمله (قبل أن يجف عرقه) مبالغة في تعجيله أجره وتحذيرًا من