بكفايتها وولدها بالمعروف بلا إذنه. فإن لم تقدر أجبره الحاكم.
[فصل في نفقة الأقارب]
من أم وأب وولد وأخ وأخت وغيرهم بشرطين. حاجة المنفق عليه من الأقارب. وغنى المنفق. قال تعالى:{وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} أي: وأحسنوا بالوالدين إحسانًا، برًا بهما وإعطافًا عليهما. لأن الله تعالى جعلهما سببا لخروجك من العدم إلى الوجود وربياك. وكثيرًا ما يقرن تعالى حقه وحقهما في غير موضع من كتابه. فقال:{وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا}، {أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ} وغير ذلك. فحق الله أوكد الحقوق. وهو عبادته وحده وأعظمها. ثم بعد حقه تعالى حقوق المخلوقين وأوكدها حق الوالدين فثنى به. وعطف بذي القربى غير ما آية ووصى بذلك سبحانه وتعالى فقال:{قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} إلى قوله {ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ}.
ووصى به بني إسرائيل. بل أخذ عليهم الميثاق:{لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى} الآية. ومن أعظم الإحسان بالوالدين إذا كانا أو أحدهما لا يملك نفقة. أن ينفق ولده عليه. ويأتي " ابدأ بمن تعول أمك وأباك" قال شيخ