للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بحد ولم يفسره لا يطالب بالتفسير، ولا يقام عليه الحد.

[باب القطع في السرقة]

وهي أخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه، والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع واتفقوا على وجوبه في الجملة إذا جمع أوصافًا منها المسروق الذي يقطع في جنسه، ونصاب السرقة، وأن يكون السارق على أوصاف مخصوصة، وأن تكون السرقة على أوصاف مخصوصة، وأن يكون المسروق منه مخصوصًا، ومن حكمته تعالى أنه كلما كانت نعمه على العبد أتم، كانت عقوبته، إذا ارتكب الجرائم، أكبر جمعًا بين حكمة الزجر وحكمة نقصه، فحيث كانت الجناية بسرقة الأموال دون الجناية على الأبدان، وهي دونه، جعل عقوبتها قطع الطرف، كما أن القذف لما كان دون ذلك جعلت عقوبته الجلد، وحيث كان شرب المسكر أقل مفسدة، جعلت عقوبته دون ذلك.

والسارق إنما قطع دون المنتهب والمختلس، لأنه لا يمكن التحرز منه، فصان الله الأموال بإيجاب قطع سارقها، وخص السرقة لقلة ما عداها بالنسبة إليها من الانتهاب والغصب.

(قال تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ} قدم السارق لوجود السرقة غالباً في الذكور، وقال {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} وقرأ ابن مسعود "فاقطعوا أيمانهما" قال الشيخ: وبذلك مضت السنة اهـ. والحكم عند جميع أهل العلم موافق لهذه القراءة لا بها،

<<  <  ج: ص:  >  >>