للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالقراءة عند الجمهور {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} واتفق أهل العلم على وجوب قطع السارق والسارقة إذا جمع أوصافًا تأتي إن شاء الله تعالى.

فتقطع يمناه من مفصل الكف، لقول أبي بكر وعمر: تقطع يمين السارق من الكوع، وتحسم وجوبًا لما روي مرفوعًا «اقطعوه واحسموه» وذلك بغمسها في زيت مغلي لينقطع الدم؛ واختار الشيخ وغيره عدم اشتراط مطالبة المسروق منه بماله لهذه الآية، وهو مذهب مالك، كإقراره بالزنا بأمة غيره، وقال: الذي غرضه سرقة أموال الناس ولا غرض له في شخص معين، فإن قطع يديه واجب ولو عفا عنه رب المال.

وقال الوزير: أجمعوا على أن السارق إذا وجب عليه القطع وكان ذلك أول سرقته، وهو صحيح الأطراف أنه يبدأ بقطع يده اليمنى من مفصل الكف ثم يحسم اهـ، ولهذا قال تعالى {جَزَاءً بِمَا كَسَبَا} أي مجازاة على صنيعهما {نَكَالًا مِنَ اللهِ} أي تنكيلاً من الله بهما، على ارتكاب ذلك العمل السيء {وَاللهُ عَزِيزٌ} في انتقامه {حَكِيمٌ} في أمره وشرعه وقدره.

(وعن أبي هريرة) رضي الله عنه (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لعن الله السارق) تقدم أن اللعن يكون بالفعل ويكون بالقول (يسرق البيضة) وللكشميهني بيضة الحديد (فتقطع يده) من أجلها (ويسرق الحبل فتقطع يده أي من أجل سرقته (متفق

<<  <  ج: ص:  >  >>