للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من سائر المكاسب المباحة. وذكر بعض أهل العلم شركة الوجوه، وهي: أن يشتركا في ذمتيهما بجاههما فما ربحاه فبينهما على ما شرطاه. والوضيعة على قدر ملكيهما. وهي كشركة العنان. لأنها في معناهما فأعطيت حكمها.

وذكروا شركة المفاوضة، وهي: أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي أو بدني من أنواع الشركة. وهي الجمع بين عنان ووجوه ومضاربة وأبدان. فتصح لأن كل واحد منها يصح منفردًا فصح مع غيره كحالة الانفراد.

[باب المساقاة]

أي والمزارعة. والمساقاة من السقي. سميت بذلك لأنه أهم أمرها بالحجاز. وهي دفع شجر له ثمر يؤكل. ولو غير مغروس. إلى آخر ليقوم بسقيه. وما يحتاج إليه بجزء معلوم من ثمر نفس الشجر للمالك. وللعامل الباقي. أو على الشطر والشطر

الثاني للعامل. بحسب ما يصطلحان عليه. والمزارعة مفاعلة

من الزراعة. وهي دفع أرض لمن يعمل عليها أو أرض وحب

لمن يزرعه ويقوم عليه. أو حب مزروع ينمى بالعمل لمن

يقوم عليه بجزء معلوم. قال الشيخ هما أصل من المواجرة

وأقرب إلى العدل والأصول. فإنهما يشتركان في المغنم

والمغرم اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>