للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بنقيض قصده. وهذا مذهب جمهور أئمة الإسلام. وقضى به أيضًا عمر بن الخطاب. ولم يعرف عن أحد من الصحابة في ذلك خلاف.

وجزم ابن القيم وغيره أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ورثوا المطلقة المبتوتة في مرض الموت. حيث يتهم بقصد حرمانها الميراث بلا تردد. وإن لم يقصد الحرمان لأن الطلاق ذريعة. وأما إذا لم يتهم ففيه خلاف معروف. مأخذه أن المرض أوجب تعلق حقها بماله. فلا يمكن من قطعه. أو سدًا للذريعة بالكلية. اهـ. وإن أبانها ابتداء بلا سؤال منها. أو سألته أقل من ثلاث فطلقها ثلاثًا. أو علق إبانتها في صحته على مرضه. أو على فعل له ففعله في مرضه لم يرثها إن ماتت لقطعه نكاحها. وترثه هي في العدة عند الجمهور. وبعدها في المشهور عن أحمد. وقول مالك وغيره. ما لم تتزوج فيسقط ميراثها. أو ترتد. ولو أسلمت بعد. لأن مجرد ارتدادها يسقط إرثها. وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي واحمد لأنها فعلت باختيارها ما ينافي النكاح الأول.

وروى أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أباه طلق أمه وهو مريض فمات فورثته بعد انقضاء العدة. ولأن سبب توريثها فراره من ميراثها. وهو لا يزول بانقضاء العدة. ولو تزوج في مرض موته مضارة لتنقيص إرث غيرها وأقرت به فقال الشيخ ترثه. لأن له أن يوصي بالثلث. وإن فعلت في مرض موتها ما

<<  <  ج: ص:  >  >>