للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يفسخ نكاحها ورثها إن اتهمت بقصد حرمانه. وإن ارتد أحد الزوجين ثم عاد إلى الإسلام قبل انقضاء العدة ورثه الآخر. لأن النكاح باق.

(وعن عائشة) رضي الله عنها (أن سعد بن أبي وقاص) -رضي الله عنه- (اختصم هو وعبد بن زمعة) في ابن أمة زمعة فقال سعد يا رسول الله أوصاني أخي إذا قدمت أن أنظر ابن أمة زمعة فأقبضه فإنه إبني. وقال ابن زمعة أخي وابن أمة أبي ولد على فراش أبي. فرأى النبي - صلى الله عليه وسلم - شبهًا بينًا بعتبة فقال "هو لك يا عبد بن زمعة" قالت عائشة (فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - الولد للفراش) وكانت فراشًا لأبيه "وللعاهر الحجر" فلا تلحق به (متفق عليه) فدل الحديث على أنه إذا أقر الورثة بوارث للميت ولو أنه واحد وصدق المقر به. أو كان صغيرًا أو مجنونًا والمقربه مجهول النسب. ثبت نسبه بشرط إمكان كونه منه. وثبت إرثه حيث لا مانع. لأن الوارث يقوم مقام مورثه في بيناته ونحوها. فكذلك النسب.

ويعتبر إقرار زوج ومولى إن ورثا. وإن أقر بعض الورثة دون بعض بوارث للميت لم يثبت نسبه إجماعًا. لأن النسب لا يتبعض. ويثبت بشهادة عدلين منهم أو من غيرهم. ويثبت نسبه من مقر فقط. ويأخذ الفاضل بيده. أو ما في يده إن أسقطه. فإن أقر أحد ابني الميت بأخ مثله فله ثلث ما بيده. أو ببنت فلها خمسه. وإن أقر ابن ابن بابن دفع له كل ما بيده.

<<  <  ج: ص:  >  >>