للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الإنسان أن يحسن القتلة للآدميين، والذبحة للبهائم اهـ.

ولا يجوز الإحراق بالنار، لما روي «لا تعذبوا بالنار فإنه لا يعذب بها إلا ربها» فيحرم وقيل يحرم شيء: كل من السمك والجراد حيًا.

(وعن أبي سعيد) الخدري رضي الله عنه (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ذكاة الجنين ذكاة أمه، رواه الخمسة) وفي لفظ "ذكاة الجنين بذكاة أمه" وللبيهقي "في ذكاة أمه" معللاً بأن ذكاة الأم ذكاة له فإنه جزء من أجزائها، والذكاة قد أتت على جميع أجزائها وأجزاء المذبوح لا تفتقر إلى ذكاة مستقلة، وهذا هو القياس الجلي، لو لم يكن في المسألة نص، كيف وقد اتفق النص والأصل. وقال ابن القيم: من قال ذكاة أمه بالنصب فقوله باطل من وجوه والحديث له طرق وتكلم بعضهم فيه.

وقال الجويني: لا يتطرق احتمال إلى متنه، ولا ضعف إلى سنده، وبمجموعها يحتج به، وصححه ابن حبان، وابن دقيق العيد، وفيه عن جماعة من الصحابة ما يؤيد العمل به، والجمهور على أنه إذا خرج الجنين من بطن أمه ميتًا بعد ذكاتها فهو حلال، مذكى بذكاة أمه.

وقال ابن المنذر: لم يرو عن أحد من الصحابة ولا من العلماء أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه، إلا ما يروى عن أبي حنيفة، وذلك لصراحة الحديث فيه أنه يحل بذكاة أمه مطلقًا سواء خرج حيًا أو ميتًا، وقال: كان الناس على إباحته، لا نعلم أحدًا منهم خالف ما قالوه

<<  <  ج: ص:  >  >>