للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيه الروح غرضًا» أي هدفًا ولعن من فعله.

(وله) أي لمسلم أيضًا في صحيحه (عن شداد بن أوس) ابن ثابت النجاري، ابن أخي حسان، مات سنة ثمان وخمسين (مرفوعًا) إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إن الله كتب الإحسان» ضد الإساءة أي أوجب الإحسان (على كل شيء) من سائر الحيوانات (فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة) بكسر القاف، لتريحوا المقتول، وذلك من الإحسان به (وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة) ليحصل راحة الذبيحة وخلاصها من الألم، والذبحة بالكسر ما يذبح من الحيوان، وبالفتح الفعل نفسه، فالإحسان يتناول الحسن شرعًا وعرفًا وذكر منه الإحسان في القتل لأي حيوان، بهيمي أو آدمي حتى في حد وغيره ثم وضع بعض كيفيته فقال:

(وليحد أحدكم شفرته) بفتح الشين وسكون الفاء، أي سكينه، ولأحمد مرفوعًا "أمر أن تحد الشفار، وأن توارى عن البهائم" (وليرح ذبيحته) ويكون ذلك بإحداد السكين، والاتكاء عليها بقوة، وتعجيل إمرارها، وحسن الصنيعة في الذبح.

قال النووي: ويستحب أن لا يحد السكين بحضرة الذبيحة وأن لا يذبح واحدة بحضرة أخرى، ولا يجرها إلى مذبحها وللدارقطني "ولا تعجلوا الأنفس قبل أن تزهق" أي لا تشرعوا في شيء من الأعمال المتعلقة بالذبيحة قبل أن تموت.

وقال الشيخ: في هذا دليل على أن الإحسان واجب على كل حال، حتى في إزهاق النفس ناطقها وبهيمها فعلى

<<  <  ج: ص:  >  >>