للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما. قال الخطابي وغيره يشبه أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما جعل الشاتين أو عشرين درهما تقديرا في جبران الزيادة والنقصان. ولم يكل الأمر في ذلك إلى اجتهاد الساعي ولا غيره. لأن الساعي إنما يأخذ منهم الزكاة عنده المياه غالبا. وليس هناك حاكم ولا مقوم يفصل بينهما إذا اختلفا. فضبطت بقيمة شرعية قطعا للنزاع. ولا دخل لجبران في غير إبل لأن النص إنما ورد فيها فيقتصر عليه.

(ومن لم يكن عنده إلا أربع من الإبل فليس فيها شيء) أي ليس فيها زكاة واجبة إجماعا. وفي الصحيحين "ليس فيما دون خمس ذود صدقة" (إلا أن يشاء ربها) أي إلا أن يتطوع (رواه البخاري) ورواه مالك وغيره من حفاظ الإسلام واعتمدوه. وعدوه من قواعد الإسلام. وقالوا إنه أصل عظيم يعتمده. وقال أحمد لا أعلم في الصدقة أحسن منه.

وفيه دليل على أنه ليس في الأوقاص شيء. وأخرج الدارقطني عن عبيد بن صخر قال "عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عماله أهل اليمن أنه ليس في الأوقاص شيء" وفي السنن نحوه من حديث ابن عباس. والوقص ما بين الفريضتين كما بين خمس وعشر يستعمل فيما لا زكاة فيه كأربع.

<<  <  ج: ص:  >  >>