حقة. لأنه آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. بخلاف الكتاب الذي فيه استئناف الفريضة. بعد مائة وعشرين. فإنه متقدم على هذا. لأن استعمال عمرو بن حزم على نجران قبل موته - صلى الله عليه وسلم - بمدة. وأما كتاب الصديق فإنه كتبه ولم يخرجه إلى العمال حتى أخرجه أبو بكر رضي الله عنه.
فإذا تباينت أسنان الإبل في فرائض الصدقات فقد قال - صلى الله عليه وسلم - (ومن بلغت عنده) من الإبل (صدقة الجذعة) وتقدم أنها تجب في إحدى وستين إلى خمس وسبعين (وليست) الجذعة (عنده) في ملكه أو عنده وكانت معيبة (وعنده حقة فإنها تقبل منه) الحقة عوضًا عن الجذعة (ويجعل معها) أي مع الحقة توفية لها (شاتين إن استيسرنا له) أي تسهلتا له (أو عشرين درهمًا) إذا لم تتيسر له الشاتان. ويجب على المصدق قبوله جبرا لتفاوت ما بين الحقة والجذعة. وليس له تكليفه غير ما وجد اتفاقا ويجزئ شاة وعشرة دراهم.
(ومن بلغت عنده صدقة الحقة) وهي تجب في ست وأربعين إلى ستين (وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه) وإن كانت زائدة على ما يلزمه فلا يزلمه تحصيل ما ليس عنده (ويعطيه المصدق) أصله المتصدق. أي يعطيه العامل على أخذ الزكاة (شاتين أو عشرين درهما) مقابل ما زاد عنده.