واحدة فصاعدًا (ففي كل أربعين) منها (بنت لبون وفي كل خمسين حقة) وهذا قول الزهري وأبي ثور وأبي عبيد وأحمد والشافعي وسائر أئمة الحجاز. وصححه الوزير وغيره. وفي المبدع وغيره هو المختار للعمة. وقال الشيخ وهو أولى عند العلماء لهذا الخبر وخبر عمر ولفظه "فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون" رواه أبو داود وحسنه الترمذي. وقال العمل على هذا الحديث عند عامة العلماء.
وبهذه الفرائض اشتهرت كتب الصدقات عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه. وفي مائة واحدى وعشرين ثلاث بنات لبون. وليس فيما لا يبلغ الشعرة منها شيء حتى تبلغ العشرة. وفي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون. وفي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون. وهكذا. ولأبي داود عن عمر معناه مرسلا. وهو مقتضى حديث أنس. وقال مالك إذا زادت واحدة على عشرين ومائة فالساعي بالخيار بين أن يأخذ حقتين أو ثلاث بنات لبون عند الكوفيين يستقبل الفريضة، وحجة الجمهور هذه الأحاديث. وما خالفها لا تقوم به حجة.
قال الشيخ أحمد وأهل الحديث متبعون في الزكاة لسنة النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه. آخذون بأوسط الأقوال أو بأحسنها. فأخذوا في أوقاص الإبل بكتاب الصديق. ومتابعته المتضمن. إن في الإبل الكثيرة في كل أربعين بنت لبون. وفي كل خمسين