للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن تطوعت بخير قبلناه منك وآجرك الله فيه" رواه أبو داود بسند صحيح.

وقال النووي وغيره لو بذل الحامل ونحوها قبلت منه عند أهل العلم كافة إلى داود. وقال في الخمس واجبها الشاة. فإن أخرج بعيرًا أجزأ. وهو قول جمهور العلماء وحكى الموفق وغيره الإجماع على جواز إخراج سن أعلى من الفرض الواجب (فإذا بلغت) الإبل (ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون) إجماعًا. وهي ما تم لها سنتان (فإذا بلغت الإبل ستًا وأربعين إلى ستين ففيها حقة) طروقة الجمل إجماعًا. وهي ما تم لها ثلاث سنين. سميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل. وأن يحمل عليها وتركب.

(فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة) أجماعًا. وهي ما تم لها أربع سنين ودخلت في الخامسة. سميت بذلك لأنها تجذع إذا سقط سنها. وهي آخر أسنان الزكاة. وأعلى سن يجب فيها. وغاية كماله. والأسنان المذكورة باتفاق أهل اللغة والأئمة (فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون) إجماعًا (فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان) إجماعًا حكاه ابن المنذر والوزير والشيخ وغيرهم ممن يحكي إجماع أهل العلم.

(فإذا زادت) أي الإبل (على عشرين ومائة) أي

<<  <  ج: ص:  >  >>