للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مأخوذ من شالة الإبل بأذنابها للطراق (ذو القعدة) لقعودهم عن القتال فيها والترحال (وعشر من ذي الحجة) لإقامتهم الحج فيه. وقاله جماعة من التابعين وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وابن جرير وغيرهم. قال وصح إطلاق الجمع على شهرين وبعض الثالث للتغليب.

وقال مالك وذو الحجة جميعه. وقال الوزير ليست له فائدة تخصه حكمية ومن عشر ذي الحجة يوم النحر. وهو يوم الحج الأكبر وإنما فات الحج بفجر يوم النحر بخروج وقت الوقوف لا لخروج وقت الحج. فهذا وقت الحج الزماني.

(وعن ابن عباس مرفوعًا "عمرة في رمضان تعدل حجة" متفق عليه) أي في الثواب، لا أنها تقوم مقامها في إسقاط فرض الحج للإجماع على أن الاعتمار لا يجزء عن حج الفرض. وفيه أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت.

وتقدم أن الله اختار لنبيه - صلى الله عليه وسلم - العمرة أشهر الحج. وهذا الحديث دليل على أن رمضان وقت لفعل العمرة وهو اتفاق. وكذا جميع السنة وقت لفعل العمرة وتقدم أنها في أشهر الحج أفضل لاختيار الله ذلك لنبيه - صلى الله عليه وسلم -.

(وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقت) أي جعل ميقاتا للإحرام. والمراد بالتوقيت هنا بالتحديد. أو تعليق الإحرام بوقت الوصول إلى هذه الأماكن بالشروط المعتبرة (لأهل المدينة ذا الحليفة) ولهما من حديث ابن عمر قال "يهل أهل المدينة من

<<  <  ج: ص:  >  >>