للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قم فعلمها عشرين آية (وفي رواية قد ملكتكها بما معك من القرآن) فدل على انعقاده بنحو هذه الألفاظ. ولو قال زوجت بضم الزاي وفتح التاء. أو قال قبلت تجوزيها ونحوه صح.

وقال الشيخ ينعقد بما عده الناس نكاحًا بأي لغة ولفظ وفعل. فالأسماء تعرف حدودها تارة بالشرع وتارة باللغة وتارة بالعرف وقال ابن القيم أصح قولي العلماء أن النكاح ينعقد بكل لفظ يدل عليه. لا يختص بلفظ الإنكاح والتزويج وهذا مذهب جمهور العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحد القولين في مذهب أحمد. بل نصوصه لا تدل إلا على هذا الوجه.

وفيه أنه لا بد من الصداق في النكاح وصحته على شيء ولو من القرآن. ونقل القاضي عياض الإجماع على أنه لا يصح على ما لا قيمة له. والآيات القرآنية تدل على اعتبار المالية في الصداق وهذا الخبر يدل على صحته بمنفعة. وفيه أنه ينبغي ذكر الصداق. وهذا الخبر يدل على صحته بمنفعة. وفيه أنه ينبغي ذكر الصداق في العقد. لأنه اقطع للنزاع. وأنفع للمرأة ولو عقد بدون ذكر صداق صح. ووجب لها مهر المثل بالدخول.

ويصح إيجاب السيد لأمته أن يقول اعتقتك وجعلت عتقك صداقك. فقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - اعتق صفية وجعل عتقها صداقها.

ويصح جعل شيء آخر مع عتقها صداقًا لها كدراهم ونحوها نص عليه الشيخ وغيره.

(وعن أبي هريرة) رضي الله (مرفوعًا ثلاث) أي يجزن

على المرء ولو لم يقصدهن حقيقة (هزلهن جد) والهزل

<<  <  ج: ص:  >  >>