وفي رواية "ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء وغير ذلك" وليست بواجبة لقوله "زوجتكها بما معك من القرآن" وقال أهل العلم النكاح جائز بغير خطبة. وينبغي أن يكون يوم الجمعة مساء. لأن فيه ساعة الإجابة. وبالمسجد ذكره ابن القيم وغيره. واستحبه الجمهور. ويأتي خبر "واجعلوه في المساجد".
(ولهم) أي للخمسة وغيرهم (عن أبي هريرة) -رضي الله عنه- (مرفوعًا كان إذا رفأ إنسانًا إذا تزوج) بتشديد الفاء أي هنأه ودعا له. وكان من دعائهم للمتزوج أن يقولوا بالرفاء والبنين فنهى عنه - صلى الله عليه وسلم - لأنه كان من عادتهم. والرفاء الالتئام والاتفاق والبركة والنماء. وسن لهم إذا دعا أحدهم لأخيه (قال: بارك الله لك) أي أدام لك وأثبت ما أعطاك (وبارك عليك) أي أدامه عليك دعاء له بالبركة وثبوت الخير (وجمع بينكما في خير) وإلف وسرور فوضع هذا الدعاء موضع الترفيه. صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان. ولمسلم من حديث جابر أنه قال له "تزوجت" قال نعم قال "بارك الله لك" زاد الدارمي "وبارك عليك".
وللطبراني أنه - صلى الله عليه وسلم - شهد نكاح رجل فقال "على الخير والبركة والإلفة والسعة والرزق بارك الله لكم" ودعا لعبد الرحمن بن عوف بالبركة. وغير ذلك وتزوج عقيل بن أبي طالب امرأة فقالوا بالرفاء والبنين. فقال "لا تقولوا هكذا ولكن قولوا كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "اللهم بارك لهم وبارك عليهم" رواه النسائي.