ولم يوافقه إلا طائفة من الخوارج، ولعله لم يبلغه الحديث، واشترطوا أن لا يكون في ذلك مخادعة من الزوج الثاني ولا إرادة تحليل للأول.
ومن طلق دون ما يملك ثم راجع لم يملك من الطلاق أكثر مما بقي له إجماعًا، ولو وطئها زوج غيره، لأنه غير محتاج إليه في الإحلال فلم يغير حكم الطلاق.
(وسئل عمران بن حصين) رضي الله عنه (عن الرجل يطلق ثم يراجع) أي يطلق امرأته ثم يقع بها، أي يجامعها للرجعة، هذا لفظه (ولا يشهد) أي على رجعتها (فقال: طلقت) أي امرأتك (لغير سنة) أي إشهاد (وراجعت لغير سنة) أي إشهاد (أشهد على طلاقها ورجعتها) ولا تعد (رواه أبو داود) ورواه ابن ماجه وغيرهما ولم يقل ولا تعد.
ورواه البيهقي والطبراني وزاد واستغفر الله، وسنده صحيح، واستدل به بعضهم على وجوب الإشهاد على الرجعة، والجمهور أنه مستحب لوقوع الإجماع على عدم وجوبه في الطلاق، والرجعة قرينته، فلا يجب فيها كما لا يجب فيه، إلا أنه يتأكد في الرجعة للآية وهذا الخبر وغير ذلك وخروجًا من الخلاف.