للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وقسم) - صلى الله عليه وسلم - (الغنائم) يوم خيبر، للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، وجاء أنه لم يسهم لخيل الرجل أكثر من اثنتين فيكون له خمسة واحد له، وأربعة لفرسيه، فما أمكن فيه التعديل بالأجزاء كالمكيلات والموزونات غير المختلفة، أو بالقيم إن اختلفت أو بالرد إن اقتضته القسمة، أجبر الممتنع عليه، قال ابن القيم: وتجوز قسمة الدين في الذمم ويختص كل بما قبضه، سواء كان في ذمة أو ذمم وهو أولى من قسمة المنافع بالمهايات، ولا يهدم ذلك قاعدة من قواعد الشريعة، ولا خالف نص كتاب ولا سنة، ولا قول صاحب، ولا قياسًا شهد له الشرع باعتبار، وليس في أصول الشريعة ما يمنعه.

(وتقدم) في باب الشفعة (قوله: الشفعة فيما لم يقسم) من العقار وغيره، "فإذا وقعت الحدود" أي حصلت قسمة الحدود في المبيع، واتضحت بالقسمة مواضعها "فلا شفعة" الحديث متفق عليه، وفيه دليل على مشروعية القسمة إذا لم يحصل على أحدهما ضرر، لما يأتي (و) تقدم في باب الصلح (خبر: لا ضرر ولا ضرار) فيحرم على أي صفة كان من قسمة أو غيرها ومشروعية القسمة لإزالة الضرر الحاصل بالشركة، وحصول النفع للشريكين، لأن نصيب كل واحد منهما إذا تميز كان له أن يتصرف فيه بحسب اختياره.

ومشروعيتها فيما لا ضرر في قسمته، وهو قسمة الإجبار،

<<  <  ج: ص:  >  >>