أي يوم للناقة، ويوم لهم (كل شرب) نصيب (محتضر) يحضره من كانت نوبته، قال الشيخ: وإذا كان بينهما أشجار فيها الثمرة وأغنام فيها اللبن والصوف، فهو كاقتسام الماء الحادث والمنافع الحادثة وجماع ذلك انقسام المعدوم لكن لو نقص الحادث المعتاد فللآخر الفسخ.
وقال الوزير: اتفقوا على جواز القسمة فيما لا ضرر فيه، فما أمكن قسمه بالأجزاء كبئر واسعة، يمكن أن يجعل نصفها لواحد، ونصفها للآخر ويجعل بينهما حاجز في أعلاها، أو يكون البناء كبيرًا يمكن أن يجعل لكل منهما نصفه، أو يكون في أحد جانبي الأرض بئر يساوي مائة مثلاً وفي الجانب الآخر مثلها فهو من قسمة الإجبار، إذا طلب شريكه القسمة أجبر عليها، وكذا كل ما لا ضرر في قسمه، ولا رد عوض، كالدور والبساتين والأرض الواسعة، والدكاكين، والمكيل والموزون من جنس واحد، وهي إفراز لا بيع.
(وقال: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ} يعني قسمة المواريث {أُولُو الْقُرْبَى} ممن لا يرث {وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} أمر ندب أو وجوب، أو منسوخ بالميراث والوصية فعموم الآية يدل على مشروعية القسمة (وقسم - صلى الله عليه وسلم -) بعض (خيبر) على الغزاة، ووقف نصفها رواه أبو داود وغيره، فدل على جواز قسمة الأرضين، والوقف على جهة واحدة أو جهات لا تقسم عينه اتفاقًا لكن تجوز بالمهايات بلا مناقلة.