أيديهم. وفي لفظ يفاض عليه الماء والسدر ويدلك الرجال بالقميص.
ولابن ماجه وغيره عن بريدة ناداهم مناد من الداخل لا تنزعوا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قميصه. ولابن حبان من حديث عائشة وكان الذي أجلسه في حجره علي بن أبي طالب. وللحاكم أيضا من حديث عبد الله بن الحارث قال: غسل النبي - صلى الله عليه وسلم - علي. وعلى يد علي خرقة فأدخل يده تحت القميص فغسله والقميص عليه. ولابن أبي شيبة والبيهقي والشافعي وغيرهم عن جعفر بن محمد عن أبيه قال غسل النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثا بسدر. وغسل وعليه قميص وولي سفلته علي والفضل محتضنه والعباس يصب الماء. قال الحافظ: مرسل جيد والرواية الأولى أن عليا أسنده إلى صدره فالله أعلم.
والحديث يدل على تجريد الميت وأنه كان معلوما عندهم بأمره - صلى الله عليه وسلم - وإقراره. وحكي أنه إجماع منهم فيستحب للغاسل إذا أخذ في غسل الميت ستر عورته وجوبا وستره عن العيون وتجريده ندبا لأنه أمكن في تغسيله وأبلغ في تطهيره وأشبه بغسل الحي وأصون له من التنجيس إذ يحتمل خروجها منه وتلويثه ويدل على رفع رأسه بحيث يكون كالمحتضن في صدر غيره.
وينبغي عصر بطنه برفق ليخرج ما هو مستعد للخروج ويكون هناك بخور لئلا يتأذي برائحة الخارج ويلف الغاسل على يده خرقة خشنة أو يدخل يده في كيس لئلا يمس عورته الممنوع من مسها فينجيه. وذكر المروذي عن ابن سيرين أن