عليا لف على يده خرقة حين غسل فرج النبي - صلى الله عليه وسلم - ويستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة لفعل علي.
(وعن أم عطيه) الأنصارية رضى الله عنها (قالت: دخل علينا النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن نغسل ابنته) ولمسلم أنها زينب زوج أبي العاص وكانت وفاتها سنة ثمان. وفي رواية أنها أم كلثوم زوج عثمان بن عفان وكان وفاتها سنة تسع (فقال اغتسلنها ثلاثا) وهو سنة إجماعا وتغسل الحائض والجنب غسلا واحدا في قول أهل العلم إلا ما روي عن الحسن أنها تغسل غسلين وتداخل الأغسال وغيرها معلوم (أو خمسا) للتخيير وإن لم ينق الغسل الوسخ بثلاث زيد حتى ينقي. وذكره في الفروع اتفاقا.
(أو أكثر من ذلك) بكسر الكاف خطاب للمؤنث وفي لفظ "اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا) زاد البخاري وغيره "أو أكثر من ذلك" ـ وإن خرج منه شئ بعد سبع حشي المحل بقطن. وغسل المتنجس إجماعا ووضئ كالجنب إذا أحدث بعد الغسل. وإن خرج شئ بعد تكفينه لم يعد الغسل للمشقة.
(إن رأيتن ذلك) والمراد اغسلنها وترا وليكن ثلاثا فإن احتجتن إلى زيادة عليها للإنقاء فليكن خمسا. فإن احتجتن إلى زيادة الإنقاء فليكن سبعا. ورجع الشارع النظر إلى الغاسل ويكون ذلك بحسب الحاجة لا التشهي لقوله "إن رأيتن" اي احتجتن. والحاصل أن الثلاث مأمور بها ندبا. فإن حصل