الوصية" ولما فيه من إبراء ذمته ويجب إن أمكن قبل الصلاة عليه لعدم صلاته عليه الصلاة والسلام على من عليه دين وقوله "صلوا على صاحبكم".
فإن تعذر قضاؤه في الحال استحب لوارثه أو غيره أن يتكفل عنه لقصة أبي قتادة لما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أعليه دين" قالوا نعم قال: "صلوا على صاحبكم" فقال أبو قتادة صل عليه يا رسول الله وعلي دينه. ولما قال له: قضيتها، قال نعم، قال: "الآن برد عليه جلده" وسواء كان الدين عليه من نذر أو زكاة أو حج أو كفارة أو غير ذلك أو لآدمي كرد أمانة وغصب وعارية وغير ذلك أوصى به أو لم يوصِ به ويقدم على الوصية. وإنما قدمها في القرآن لمشقة إخراجها على الوارث. فقدمت حثًّا على الإخراج ولذلك جيء بكلمة أو التي تقتضي التسوية. فاستويا في الاهتمام وعدم التضييع وإن كان الدين مقدمًا عليها وهو مقيد بمن له مال يقضى منه دينه أو وجد من يتبرع عنه بالقضاء أو من لا مال له ومات عازمًا على القضاء فقد ورد أحاديث تدل على أن الله يقضي عنه. بل محبته لقضائه موجبة لقضاء الله عنه. ويقضى عنه. من بيت مال المسلمين وهو أحد المصارف الثمانية. ولما في الصحيح "ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني" وفي لفظ "فإليَّ وعليَّ" وثبت أنه كان يصلي بعد أن وسع الله على من مات مديونا ويقضي عنه.