للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولهما عنه) رضي الله عنه (قال استأذن العباس) عم النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان له سقاية الحاج (رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيت بمكة) أي يمكث فيها. يسمى بائتا وإن لم ينم (ليالي منى) أي الليالي الثلاث الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة (من أجل سقايته) يعني من ماء زمزم. فإنهم كانوا يغترفونه بالليل. ويجعلونه في الحياض سبيلا. (فأذن له) في المبيت بمكة لأجل السقاية. وهي مصدر كالسعاية والرعاية والحماية.

وكان العباس يلى ذلك فى الجاهلية وقام الإسلام وهى بيده وأقرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معه فكانت له ولآله أبدا فمن قام بها فالرخصة له لهما عن ابن عباس نحوه فدل الحديث على انه يجب المبيت بمنى ليلة ثانى النحر وثالثه وكذا رابعه على لمن غربت عليه الشمس بها إلا لمن له عذر السقاية وكذا الرعاية وحفظ مال وعلاج مريض ونحو ذلك عند الجمهور.

وقال ابن القيم يجوز للطائفتين يعنى السقاة والرعاة ترك المبيت بالسنة إذا كان قد رخص لهم فمن له مال يخاف ضياعه أو مريض يخاف من تخلفه عنه أوكان مريضا لا تمكنه البيتوتة سقطت عنه بتنبيه النص على السقاة والرعاة.

(وللبخارى عنه) يعنى ابن عمر رضى الله عنهما (أنه كان يرمي الجمرة الدنيا) تأنيث الأدنى ومعناه الأقرب وهى التى يبدأ بها فى الرمى ثاني يوم النحر وتلي مسجد الخيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>