للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الكتاب العزيز جعل الفجر غاية لإباحة الجماع والطعام والشراب لمن أراد الصيام. وهو دليل على أن من أصبح جنبًا فيغتسل وليتم صومه. ولا حرج عليه. وقال ابن كثير وغيره هذا مذهب الأئمة الأربعة. وحكاه الوزير والنووي وغيرهما إجماعًا. ومن ضرورة إباحة حل الرفث في جميع الليل أن يصبح صائمًا جنبًا. والغسل شيء وجب بالإنزال وليس في فعله شيء يحرم على الصائم.

فإن الصائم قد يحتلم في النهار فيجب عليه الغسل. ولا يفسد صومه بإجماع المسلمين. وأجمعوا على أنه إذا انقطع دم الحائض والنفساء قبل الفجر ثم طلع الفجر قبل أن يغتسلا فصومهما صحيح.

(وللبخاري عن أسماء) بنت أبي بكر رضي الله عنهما (أنهم أفطروا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم غيم ثم طلعت الشمس) أي بعد أن افطروا. فكانوا كمن أفطر ناسيًا لجواز الفطر بغلبة الظن (ولم يذكر قضاء) قال البخاري قال معمر سمعت هشامًا يقول لا أدري اقضوا أم لا. وعن مجاهد وعطاء وعروة عدم القضاء. وقول هشام "لا بد من قضاء" [إنما هو] برأيه.

قال الشيخ وثبت في الصحيح أنهم أفطروا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم طلعت الشمس. ولم يذكر في الحديث أنهم أمروا بالقضاء. ولو أمرهم لشاع ذلك كما نقل فطرهم. فلما لم ينقل

<<  <  ج: ص:  >  >>