للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبالاستمناء. وإذاكان كذلك فبأي وجه أراد إخراج الدم بقصاد أوشرط أو رعاف أفطر. كما أنه بأي وجه أخرج القيء أفطر. فتلك طرق لإخراج القيء. هذه طرق لإخراج الدم.

والمعنى الموجود في الحجامة موجود في الفصاد ونحوه. ويدل عليه كلام العلماء قاطبة وصوبه أبو المظفر الوزير العالم العادل وغيره ولهذا كان إخراج الدم بهذا وهذا سواء في باب الطهارة. فتبين بذلك كمال الشرع واعتداله وتناسبه.

وقال إن احتاج إليه المريض اقتصر وعليه القضاء. وإلا أخره في أحد قولي العلماء. ولا يفطر في شيء مما تقدم إلا بشرط أن يكون قاصدًا الفعل. ذاكرًا لصومه. ويجب القضاء. وظاهر الحديث وإن لم يكونا عالمين. ولكن كما قال ابن القيم: وأما النسيان المانع من الفطر فيستفاد من دليل آخر.

(وعن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصبح جنبًا من جماع) لا احتلام (ثم يصوم متفق عليه) ولهما عن أم سلمة نحوه. ولمسلم عن عائشة أن رجلا قال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب فاصوم" فقال لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال "والله إني لا أرجو أن أكون أخشاكم الله وأعلمكم بما أتقي" وفي حديث أم سلمة كان يصبح جنبا من جماع لا حلم. ثم لا يفطر ولا يقضي.

<<  <  ج: ص:  >  >>