وأنكر المشتري وجبت الشفعة. وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع.
(وعن ابن عمر) -رضي الله عنهما- (الشفعة كحل العقال) شبهة بحل عقال البعير لسرعة حله (رواه ابن ماجه بسند ضعيف) ورواه ابن حزم. وزاد "فإن قيدها مكانه ثبت حقه وإلا فاللوم عليه" وأخرج عبد الرزاق عن شريح: إنما الشفعة لمن واثبها. أي بادر إليها. وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد أنها على الفور وقت علمه. وقال الوزير اتفقوا أنه إذا طالب وقت علمه أو أشهد على نفسه بالمطالبة اهـ. أي وقت علمه فإن لم يطلبها إذا بلا عذر بطلت وإذا كان وجه شرعيتها لدفع الضرر ناسبت الفورية. وكيف يقال بالغ الشرع في دفع ضرر الشفيع ولا يبالغ في دفع ضرر المشتري ببقائه معلقًا.
وإن قال الشفيع للمشتري بعني أو صالحني قبل أن يشفع بطلت لعدم الفورية أو كذب العدل لتراخيه عن الأخذ بلا عذر أو طلب أخذ البعض لما فيه من الإضرار بالمشتري. وإن كان دلالًا بينهما أو وكيلًا لأحدهما. وشفع إذا تم العقد ثبتت له.
وإن اختلفا في قدر الثمن فقول المشتري مع يمينه. ولو
أثبت البائع بأكثر وإن قال المشتري ليس لك ملك في شركتي فعلى الشفيع إقامة البينة بالشركة. وإذا ثبتت الشفعة فالغلة