نص عليه أحمد. وأختاره الشيخ. وأنها لا تسقط فيما سواه. وقال ابن القيم من الحيل الباطلة أن يتفقا على مقدار الثمن ثم عند العقد يصبره صبرة غير موزونة فلا يعرف الشفيع ما يدفع. فإذا فعلا ذلك فللشفيع أن يستحلف المشتري أنه لا يعرف قدر الثمن. فإن نكل قضي عليه. وإن حلف فللشفيع أخذ الشقص بقيمته.
ومنها أن يهب الشقص للمشتري ثم يهبه ما يرضيه. وهذا لا يسقط الشفعة. وهذا بيع. وإن لم يتلفظا به. فله أن يأخذ الشقص بنظير الموهوب. ومنها أن يشتري الشقص ويضم إليه سكينًا. ومنها أن يشتري الشقص بألف دينار ثم يصارفه عن كل دينار بدرهمين. وهذه الحيل ونحوها لا تسقط الشفعة. ومنها أن يشتري بائع الشقص منه عبدًا قيمته مائة درهم بألف في ذمته. ثم يبيعه الشقص بالألف فيأخذه بقيمة العبد. ومنها أن يشتري الشقص بألف وهو يساوي مائة. ثم يبريه من تسعمائة. أو يشتري جزءًا منه بالثمن كله ثم يهب له بقيته وهذا لا يسقطها. ويأخذ الشفيع الشقص بالثمن. ولا تغير حقائق العقود بتغير العبارة.
وقال الشيخ يجب على المشتري أن يسلم الشقص المشفوع بالثمن الذي تراضيا عليه في الباطن إذا طالبه الشريك. وإذا حابا البائع المشتري بالثمن محاباة خارجة عن العادة يتوجه أن يكون للشفيع أن لا يأخذه إلا بالقيمة اهـ. وإن أقر البائع بالبيع