للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على اليقين، فإن شك في الثانية فواحدة، أو في الثالثة فثنتان قال ابن القيم وغيره لأن النكاح متيقن فلا يزول بالشك، وهو الصحيح وقول الجمهور، وقال متى وقع الشك في وقوع الطلاق فالأولى استبقاء النكاح، بل يكره أو يحرم إيقاعه لأجل الشك، فإن الطلاق بغيض إلى الرحمن حبيب إلى الشيطان، وأيضًا دوامه آكد من ابتدائه كالصلاة.

(وقال علي) بن أبي طالب رضي الله عنه (في رجل له أربع نسوة طلق إحداهن) ولا تعرف عينها منهن (ثم مات) المطلق لإحدى نسائه (لا يدري الشهود) الذين أشهدهم على الطلاق (أيتهن طلق) من الأربع (أقرع بين الأربع) لتعين بالقرعة (وأمسك منهن واحدة) تعينت بالقرعة (ويقسم بينهن الميراث) وقال أحمد في رجل له نسوة طلق إحداهن ولم تكن له نية في واحدة بعينها يقرع بينهن فأيتهن أصابتها القرعة فهي المطلقة، وكذلك إن قصد إلى واحدة بعينها ونسيها وإن كان نوى معينة طلقت بلا خلاف.

قال: والقرعة سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد جاء بها القرآن فهي طريق شرعي لإخراج المجهول، فقد جعل الله طريقًا إلى الحكم الشرعي في كتابه، وفعلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأمر بها، وحكم

بها علي في هذه المسألة، قال ابن القيم: وكل قول غير القول بها فإن أصول الشرع وقواعده ترده فإن التعيين إذا لم يكن لنا سبيل إليه بالشرع فوض إلى القضاء، والقدر، وصار

<<  <  ج: ص:  >  >>