للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفراغ منها أفضل منه بعد الفراغ منها كالصلاة (ثم ينصرف) يعني ابن عمر رضي الله عنه من عند الجمرة (ويقول هكذا) أي هذا الذي فعلت (رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعله) أي فى جميع ما فعل عند الجمرات الثلاث ولأ حمد وأبي داود عن عائشة نحوه ويفعل ذلك فى كل يوم من أيام التشريق على الترتيب والكيفية المذكورة باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم بنقل الخلف عن السلف.

قال الشيخ ويستحب أن يمشي إليها اهـ. لأن بعده وقوف ودعاء فالمشي أقرب إلى التضرع وقال ابن القيم لما زالت الشمس مشى من رحله إلى الجمار ولم يركب ورواه الترمذي وغيره وصححه مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبا وراجعا وقال والعمل عليه عند أكثر أهل العلم وأما جمرة العقبة يوم النحر فثبت أنه رماها راكبا.

(وله عنه) قال (كنا نتحين) أي نراقب الوقت المطلوب الرمي فيه وننتظر دخوله (فإذا زالت الشمس رمينا) يعني الجمار الثلاث أيام التشريق ولمسلم عن جابر رأيته يرمي على راحلته يوم النحر ضحى وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس ولأحمد وغيره عن عائشة فمكث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمار إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات وللترمذي عن ابن عباس نحوه قال الترمذي والعمل عليه

عند أكثر أهل العلم أنه لايرمي بعد يوم النحر

<<  <  ج: ص:  >  >>