قال ابن القيم ثم انحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو قريبا من وقوفه الأول فتضمن حجه ست وقفات للدعاء على الصفا والمروة وبعرفة ومزدلفة وعند الجمرتين وإن ترك الوقوف عندهما والدعاء فقد ترك السنة ولاشيء عليه وشرع الذكر عند هذه الأفعال لأنها أفعال تعبدية ولا تظهر فيها العبادة فأمر بالذكر فيها ليكون شعارا لها (ثم يرمي جمرة العقبة) كذلك بسبع حصيات كما تقدم (من بطن الوادي) مستقبلا لها والعمل عليه عند أهل العلم وبعضهم يرى وجوبه لثبوته من طرق متعددة (ولا يقف عندها) قال الحافظ وغيره لا نعلم فيه خلافا.
والحديث دليل على مشروعية رمي الجمار الثلاث كل واحدة بسبع حصيات أيام التشريق وهو واجب إجماعا وحكاه الوزير اتفاقا ولم ينازع فى وجوبه من يعتد بقوله ويجب الترتيب عند الجمهور إلا أبا حنيفة فسنة عنده فإن نكسه لم يعتد إلا بالأولى ويأتي بما يليها وفيه مشروعية الوقوف عند الجمرتين الأوليين دون جمرة العقبة ومشروعية الدعاء عندهما وقال الموفق وغيره لا نعلم مخالفا لما تضمنه حديث ابن عمر إلا ما روي عن مالك فى رفع اليدين والسنة متظاهرة فى ذلك.
وحكمة الوقوف عند الجمرتين دون جمرة العقبة والله أعلم تحصيل الدعاء لكونه فى وسط العبادة دون جمرة العقبة لأن العبادة قد انتهت بفراغ الرمي والدعاء فى صلب العبادة قبل