للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعددها مجيئها مسندة ومرسلة من وجوه شتى. تثبت أن لهذا التوقيت أصلا. وقال ابن عبد البر ميقات بالإجماع. قال رضي الله عنه "ومهل أهل نجد من قرن ومهل أهل اليمن من يلملم. ورواه أحمد وابن ماجه ورفعاه من غير شك. وقال شيخ الإسلام هذه المواقيت كلها ثبتت بالنص والإجماع.

ومن لم يمر بميقات أحرم إذا علم أنه حاذى أقربها منه. بحيث أنه إذا حاذى أحدهما يبقى بينه وبينه يوم وإذا حاذى الآخر يبقى بينه وبينه يومان. وهو عند محاذات أحدهما غير محاذ للآخر. فيحرم إذا حاذى الأقرب إليه. ولو كان الآخر ابعد من مكة. لقول عمر: فانظروا حذوها من طريقكم. رواه البخاري. وينبغي أن يحتاط مع جهل المحاذات. فيحرم من حذو الأبعد. وكذا من أول كل ميقات. ويتعين الاحتياط.

وإن لم يحاذ ميقاتا احرم عن مكة بمرحلتين. ومن كان طريقه على ميقات كره أن يحرم قبل الميقات الذي وقته الشارع. وفعله فإنه - صلى الله عليه وسلم - أخر إحرامه من المدينة إلى الحليفة وبينهما ستة أميال في حجة الوداع. وكذا في عمرة الحديبية. وبلغ عمر إحرام عمران بن حصين من مصر فلامه وغضب. وقال يتسامع الناس أن رجلا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - احرم من مصر ولام عثمان عبد الله على إحرامه من خراسان ولأبي يعلى عن أبي أيوب مرفوعا "يستمتع أحدكم بحله ما استطاع فإنه لا

<<  <  ج: ص:  >  >>