وعليه عامة العلماء قال شيخ الإسلام لم ينقل أحد عن أحمد أنه قال لا يقصر إلا بنية وإنما هو قول الخرقي ومن اتبعه. ونصوص أحمد وأجوبته كلها مطلقة كما قاله جماهير العلماء وهو اختيار أبي بكر موافقة لقدماء الأصحاب. وما علمت أحدًا من الصحابة والتابعين لهم بإحسان اشترط نية لا في قصر ولا في جمع.
ولم ينقل قط أحد عن النبي – - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر أصحابه لا بنية قصر ولا بنية جمع ولا كان – - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه يأمرون بذلك من يصلي خلفهم. وقال وإذا كان فرضه ركعتين فإذا أتى بهما أجزأه ذلك سواء نوى القصر أو لم ينوه. وهذا قول الجماهير كمالك وأبي حنيفة وعامة السلف، اهـ.
وإن أحرم في الحضر ثم سافر أتم حكاه ابن حامد وغيره إجماعًا. وقال النووي وغيره اجتماع الحضر والسفر في العبادة يوجب تغليب حكم الحضر، اهـ. وإن أحرم سفرًا ثم أقام كراكب سفينة أحرم بالصلاة مقصورة فيها ثم وصل إلى وطنه في أثناء الصلاة أتم. وإن ذكر صلاة حضر في سفر أتمها إجماعًا حكاه أحمد وغيره وكذا إن ذكر صلاة سفر في حضر أتم لأن القصر من رخص السفر فبطل بزواله.